المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 195000000ل.ل. (ماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - لوازم مكتبية. النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب 10000000ل.ل. النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف 15000000ل.ل. إلى الجزء الثاني الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 70000000ل.ل. البند 228 - صيانة. الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل. النبذة 1 - صيانة وسائل النقل. 100000000ل.ل. 195000000ل.ل. (ماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).