All legislation

مرسوم Decree No. 8144 04/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8144
Date
04/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4957-4958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8144 تاريخ 04/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 195000000ل.ل. (ماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - لوازم مكتبية. النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب 10000000ل.ل. النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف 15000000ل.ل. إلى الجزء الثاني الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 70000000ل.ل. البند 228 - صيانة. الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل. النبذة 1 - صيانة وسائل النقل. 100000000ل.ل. 195000000ل.ل. (ماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة