المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية طالبنك المتحد للأعمال ش.م.ل." المسجل تحت رقم 71 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "اللايد بنك ش.م.ل.".
قرار Decision No. 8093 04/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على القرارين الاول والثاني من محضر
الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي
"البنك المتحد للاعمال ش.م.ل." المنعقدة
بتاريخ 27/12/2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/8/02
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/02/2002
المتعلق بالموافقة على تعديل تسمية "البنك
المتحد للاعمال ش.م.ل. بحيث تصبح "اللايد
بنك ش.م.ل.",
وبناء على كتاب وكيل المصرف المذكور تاريخ
20/03/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية طالبنك المتحد للأعمال ش.م.ل." المسجل تحت رقم 71 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "اللايد بنك ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 4 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه