ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من الشركة السياحية
للحوافز ش م م. "بي روث" رقم 789/2 تاريخ
17/04/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم الشركة السياحية
للحوافز ش.م.م. "بي روث",
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
21/06/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة الشركة السياحية للحوافز ش.م.م. "بي روث" على العقار رقم /2180/ قسم /38/ في بيروت - الرميل - شارع مستشفى الروم ملك إيليا عبد الله التيماني - طابق السادس بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 تموز 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم