المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني - أ - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /150000000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتجهيز المركز الصحي في حراجل) (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية)