All legislation

مرسوم Decree No. 8116 03/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ

Type
مرسوم · Decree
Number
8116
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8116 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس

أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني,

المسجل برقم 2664/م تاريخ 11/04/2002

والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4548 تاريخ

22/12/2000 القاضي باعطاء المؤسسة صاحبة

العلاقة رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشاره توفيق بعقليني، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية - شارع فارس مشرق - قرب فيلا صوايا - ملك سلوى وميشال بعقليني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي