ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس
أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني,
المسجل برقم 2664/م تاريخ 11/04/2002
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على المرسوم رقم 4548 تاريخ
22/12/2000 القاضي باعطاء المؤسسة صاحبة
العلاقة رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشاره توفيق بعقليني، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية - شارع فارس مشرق - قرب فيلا صوايا - ملك سلوى وميشال بعقليني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي