المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية، وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 8094 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية، وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
مادة 2: يوسع نطاق الاعفاء الصناعي للرمز (322) المدرج في نهاية البند 1702.30 ليشمل صناعة الشوكولا والبسكويت.
مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وتخصص الرموز (322) المستحدثة في المادة الأولى لصناعة الشوكولا والبسكويت.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان