All legislation

مرسوم Decree No. 8130 03/07/2002

تصديق والغاء تخطيط طريق والغاء تخطيط ساحات عامة ومواقف سيارات في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8130
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4974-4975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8130 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2992 تاريخ 20/10/1965 (تصديق تخطيط تحوير وتقويم وتوسيع طريق عشقوت-فاريا (قسم مجاز عشقوت) مع وصلة جسر عشقوت),

بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973 (تصديق التخطيطات التفصيلية في مناطق عشقوت-ريفون-القليعات وتوحيد نظام البناء والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة في كل من عشقوت-ريفون- القليعات وعجلتون, بناء على قرار مجلس بلدية عشقوت رقم 38/م ب تاريخ 09/06/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 47 تاريخ 28/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 و2992 تاريخ 20/10/1965 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: ألغي تخطيط الساحات العامة ومواقف السيارات المصدق بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة، كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5144 تاريخ 9/3/1973 والمرسوم رقم 2992 تاريخ 20/10/1965 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي