المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وقيمتها /7/ ملايين دولار أميركي عبارة عن مشروع متكامل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية، وذلك باشراف وزارة الصناعة وبالتعاون مع معهد البحوث الصناعية.
مرسوم Decree No. 8105 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وقيمتها /7/ ملايين دولار أميركي عبارة عن مشروع متكامل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية، وذلك باشراف وزارة الصناعة وبالتعاون مع معهد البحوث الصناعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة