All legislation

قرار Decision No. 8178 04/07/2002

ادراج اسم "شركة ذو الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8178
Date
04/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 5015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8178 تاريخ 04/07/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/01/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة ذو

الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

27/06/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ذو الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 597

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه