المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ذو الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 597
قرار Decision No. 8178 04/07/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
30/01/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة ذو
الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
27/06/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ذو الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 597
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 4 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه