All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 02/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل جريصاتي في لبنان والمهجر" مركزها زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
02/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 5006-5007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 02/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل جريصاتي في لبنان والمهجر"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3404/2 تاريخ 12/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل جريصاتي في لبنان والمهجر". مركزها: زحله - شارع مار مخايل ومار جريس - ملك ادمون جريصاتي. غايتها: - العمل على جمع شمل آل جريصاتي في لبنان والمهجر وتوثيق عرى الالفة والتواصل وتوطيد روح التعاون فيما بينهم. - رعاية شؤون العائلة المعنوية والمادية وشد ازر أفرادها عند الاقتضاء. - العمل على إحصاء المهاجرين من العائلة في العالم والاتصال بهم والسعي إلى إعادة ربطهم بجذورهم في موطنهم وشحذ طاقاتهم لما فيه خير العائلة وزحلة ولبنان. - الاهتمام بشؤون أفراد العائلة الطبية والثقافية والاجتماعية. - مساعدة شبان العائلة بجميع الوسائل القانونية المتاحة تمكينا لهم من بناء مستقبلهم في وطنهم وانخراطهم في مجتمعهم بصورة سليمة وفاعلة. - تشجيع الطلاب المتفوقين علميا من أفراد العائلة عن طريق إنشاء نظام منح مدرسية وجامعية. - إنماء شأن زحلة في جميع الميادين وهي منشأ العائلة الأصلي، عن طريق الاستفادة من طاقات العائلة في لبنان والمهجر. - القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تجمع بين أفراد العائلة. - القيام بمختلف المشاريع الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين على جميع الصعد في زحلة ولبنان. المؤسسون السادة: جان سليم جريصاتي جوزف ميشل جريصاتي جان إبراهيم جريصاتي وليد فؤاد جريصاتي ادمون أمين جريصاتي رشيد إبراهيم فرهود جريصاتي جريصاتي موريس جورج جريصاتي نديم إميل جريصاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادمون أمين جريصاتي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر