ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 48 منه,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على القانون رقم 716 تاريخ
05/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/011/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور
وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري
العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة
اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد
وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء
معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي انطوان
نهاد سليمان بتاريخ 09/05/2002 والمتضمن موافقة
على نقله الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
10/05/2002,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما
خص صلاحياتها بقرارها رقم 255 تاريخ
26/06/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 39 تاريخ
02/05/2002,
يرسم ما يأتي: