المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /165880000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وستون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). أي ما يعادل /110000/ دولار أميركي. إلى: الباب 14 - وزارة الزراعة. الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317- الاعداد والتدريب. البند 14 - التحويلات. الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (مساهمة في موازنة فرع مكتب الأمراض الحيوانية السارية الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فرع -لبنان-). /165880000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وستون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).