All legislation

مرسوم Decree No. 8101 03/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8101
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4967-4968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8101 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /165880000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وستون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). أي ما يعادل /110000/ دولار أميركي. إلى: الباب 14 - وزارة الزراعة. الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317- الاعداد والتدريب. البند 14 - التحويلات. الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (مساهمة في موازنة فرع مكتب الأمراض الحيوانية السارية الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فرع -لبنان-). /165880000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وستون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة