ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نضال
مهنا ابو ابراهيم المسجل بالرقم 6085/12
تاريخ 08/11/2001 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في الكفير (قضاء حاصبيا)
باسم "مدرسة دار الحكمة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد نضال مهنا أبو إبراهيم المولود عام 1970 في جديدة مرجعيون (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة في الكفير على عقار غير ممسوح من منطقة الكفير العقارية (قضاء حاصبيا) ملك السيد مهنا أبو إبراهيم باسم "مدرسة دار الحكمة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد