ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 6590 تاريخ
01/04/1995 ورقم 10597 تاريخ
12/07/1997 (المتعلقين بالترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في ضبيه باسم "المركز
المريمي التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
المريمية المارونية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
788/6 تاريخ 06/02/2002 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية المريمية المارونية ممثلة بشخص الرئيس العام بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز المريمي التقني"، الكائنة على العقار رقم 167 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء المتن) وتحديد دوامها كما هو مبين أدناه.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية هي التالي: الماكياج - تقليم الأظافر - تصفيف الشعر.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: الضرب على الآلة الكاتبة - أمينة سر مختزلة، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: حدد دوام المدرسة "بفترة ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد