المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي السيد حنين خير الله، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك".
قرار Decision No. 140 03/07/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته
ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من السيد
حنين خير الله لشطب اسمه من جدول مخلصي
البضائع المرخصين,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي السيد حنين خير الله، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا