All legislation

قرار Decision No. 140 03/07/2002

شطب اسم حنين خير الله مخلص بضائع مرخص من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك"

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 5010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته

ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,

بناء على الطلب الخطي المقدم من السيد

حنين خير الله لشطب اسمه من جدول مخلصي

البضائع المرخصين,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي السيد حنين خير الله، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا