ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 142
تاريخ 3 تموز 2002 المتضمن التعديل رقم 309
لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
الثالث من تموز 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم
الجمركية على البنزين 90 اوكتان, والكاز
واضافة الرسوم الجمركية على الغاز,
يقرر ما يلي: