المادة 1
مادة 1: قبلت المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقيمتها /100000/ دينار كويتي للمساهمة في تكاليف تمويل مشروع ترميم بعض المعالم التاريخية في مدينة طرابلس
مرسوم Decree No. 8106 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على خطاب التفاهم العائد للمعونة الفنية
الموقع من مدير عام الصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس الانماء
والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
المالية, الداخلية والبلديات, والثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 19 تاريخ
25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقيمتها /100000/ دينار كويتي للمساهمة في تكاليف تمويل مشروع ترميم بعض المعالم التاريخية في مدينة طرابلس
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه