All legislation

مرسوم Decree No. 8124 03/07/2002

قبول استقالة المهندس عادل حمية عضو في مجلس ادارة معهد الادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8124
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8124 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم معهد

الادارة العامة وتعديل بعض الاحكام الواردة

في المراسيم الاشتراعية رقم 112 و114 و115

تاريخ 12/06/1959) وتعديلاتها,

بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ

16/11/2001 (تعيين مجلس ادارة معهد الادارة

العامة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

28/01/2002 من المهندس عادل حمية المتضمن طلب

الاستقالة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 368 تاريخ 28/06/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس عادل حميه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة