المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس عادل حميه
مرسوم Decree No. 8124 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 222 تاريخ
29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم معهد
الادارة العامة وتعديل بعض الاحكام الواردة
في المراسيم الاشتراعية رقم 112 و114 و115
تاريخ 12/06/1959) وتعديلاتها,
بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ
16/11/2001 (تعيين مجلس ادارة معهد الادارة
العامة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
28/01/2002 من المهندس عادل حمية المتضمن طلب
الاستقالة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 368 تاريخ 28/06/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة عضو مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس عادل حميه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة