ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب السيد ايمن حسين المغربي من
التابعية السورية المسجل برقم 28/2002/أ تاريخ
29/04/2002 الذي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أيمن حسين المغربي من التابعية السورية بتملك العقار رقم 1210 من منطقة عيتات العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 5023م.م. وأن الغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة