المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002، الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر - وزارة الصحة العامة. الفصل الأول - مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).