All legislation

مرسوم Decree No. 8102 03/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8102
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8102 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002، الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر - وزارة الصحة العامة. الفصل الأول - مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة