All legislation

مرسوم Decree No. 8103 03/07/2002

قبول هبة مقدمة من مستودع ادوية فينيسيا-بيروت لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8103
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4987-4988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8103 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا - بيروت لصالح وزارة الصحة العامة، وهي RIBAVIRIN 310 PCS MG 200 100CPAS يستعمل لعلاج حالات ال- HEPATITS B & C

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة