المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا - بيروت لصالح وزارة الصحة العامة، وهي RIBAVIRIN 310 PCS MG 200 100CPAS يستعمل لعلاج حالات ال- HEPATITS B & C
مرسوم Decree No. 8103 03/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا - بيروت لصالح وزارة الصحة العامة، وهي RIBAVIRIN 310 PCS MG 200 100CPAS يستعمل لعلاج حالات ال- HEPATITS B & C
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة