The whole text

مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 In force

المادة 8

المادة 8

1 - يستفيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام من تعويض الحضور المستحق له عن حضور جلسات مجلس الإدارة التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

2 - يحتفظ رئيس مجلس الإدارة - المدير العام المعين من بين موظفي الملاك الإداري العام أو من بين سلك المدراء العامين والمدراء في المؤسسات العامة، عند انتهاء مدة خدمته في المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه بحقوقه الناتجة عن انتمائه إلى الملاك أو السلك السابق.

3 - مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لأنظمة المستخدمين في المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه التي يعمل فيها.

المادة 8 من مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190570/article/8/