المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع إحتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك في أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 8142 04/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين), لا سيما
المادتين 44 و45 منه,
بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998
(تعيين السيد منذر الخطيب رئيسا لمجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 19/03/1999
(تعيين السيد فؤاد هيدموس رئيسا لادارة
التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 5462 تاريخ 16/05/2001
(تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا
للتفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس
التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية
بالوكالة لمدة سنة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 271 تاريخ 26/06/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع إحتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك في أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: جدد تعيين السيد فؤاد هيدموس، رئيس إدارة التفتيش المركزي، رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع إحتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك في أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة