المادة 1
المادة الاولى: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 463 , 722 , 723 , 18 في منطقة حوش حالا البقاع وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/954 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 17097 05/09/1957
المادة الاولى: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 463 , 722 , 723 , 18 في منطقة حوش حالا البقاع وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/954 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح