All legislation

مرسوم Decree No. 17097 05/09/1957

اجراء ضم وفرز عقارات في البقاع واعتبار الأشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17097
Date
05/09/1957
Official Gazette
Issue 40, 11/09/1957, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17097 تاريخ 05/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 463 , 722 , 723 , 18 في منطقة حوش حالا البقاع وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/954 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح