المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية البرجين (قضاء الشوف ) (Al-Bourjain)
مرسوم Decree No. 17078 04/09/1957
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية البرجين (قضاء الشوف ) (Al-Bourjain)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان