المواد
مادة 1: يمنح الراغبون في تأسيس دور للسينما من الدرجة الاولى, بناء على طلبهم, اجازات استيراد كراسي معدنية او خشبية معدة لهذه الدور وفقا للشروط التالية: اولا ـ ان يكون الطلب مقدم لغاية تأسيس سينما من الدرجة الاولى. ثانيا ـ ان يرفق الطلب بنسخة عن الكتاب المقدم الى بلدية المنطقة وبنسخة مصدقة عن اجازة الاستثمار. ثالثا ـ ان يرفق بالطلب كفالة مصرفية تعادل قيمتها نصف قيمة الكراسي المطلوب استيرادها.
مادة 2: على صاحب العلاقة ان يقدم في خلال ستة اشهر من استلامه الكراسي من المنطقة الجمركية شهادة من السلطات المختصة تثبت ان الدار صنفت من الدرجة الاولى والا اصبحت الكفالة بعد انتهاء هذه المدة, حقا مكتسبا للخزينة وعليه ان يربط في طلبه كتابا يتنازل فيه مسبقا عن هذه الكفالة اذا لم يقدم اثبات التصنيف في خلال المدة المذكورة.
مادة 3: تمنح الاجازات موضوع هذا القرار من قبل رئيس مصلحة التجارة وفقا للاصول الموضوعة لمنح اجازات السلع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب بولس