المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تحول, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 رواتب الموظفين الموقتين في الملاكات الموقتة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7555 08/09/1961
مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تحول, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 رواتب الموظفين الموقتين في الملاكات الموقتة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعلق تنفيذ احكام هذا المرسوم على توفر الاعتماد في موازنة الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب بولس الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1582 تاريخ 1/9/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح