All legislation

مرسوم Decree No. 7555 08/09/1961

تحويل رواتب الموظفين المؤقتين في الملاكلات المؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
7555
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 40, 13/09/1961, p. 1099-1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7555 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج, تحول, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 رواتب الموظفين الموقتين في الملاكات الموقتة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعلق تنفيذ احكام هذا المرسوم على توفر الاعتماد في موازنة الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب بولس الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1582 تاريخ 1/9/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح