All legislation

قرار Decision No. 1 30/08/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين الدلبه قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
30/08/1961
Official Gazette
Issue 40, 13/09/1961, p. 1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 30/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر, تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين الدلبة العقارية المؤرخ في 31/7/1961 والمعلن عنه بتاريخ 31 منه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر اب سنة 1961 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 30/8/1961 القاضي العقاري