All legislation

قرار Decision No. 3567 14/06/1989

يدرج اسم شركة "صليبي للصيرفة وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 217

Type
قرار · Decision
Number
3567
Date
14/06/1989
Official Gazette
Issue 40, 14/12/1989, p. 160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3567 تاريخ 14/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "صليبي للصيرفة وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 217

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 14 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم