قرار Decision No. 3567 14/06/1989
مادة 1: يدرج اسم شركة "صليبي للصيرفة وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 217
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 14 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم