قرار Decision No. 3568 14/06/1989
مادة 1: يدرج اسم "شركة بشارة عبدالله وشركاه" على لائحة مؤسسة الصرافة, ويعطى الرقم 218
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 14 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم