All legislation

قرار Decision No. 3641 28/09/1989

يعدل اسم "شركة أ. برس للصيرفة - حكمة ابو ديوان وشريكه" المسجل على لائحة- مؤسسات الصرافة تحت رقم 220 بحيث يصبح "شركة جيك للصيرفة - شادي مراد وشركاه"

Type
قرار · Decision
Number
3641
Date
28/09/1989
Official Gazette
Issue 40, 14/12/1989, p. 162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3641 تاريخ 28/09/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة أ.برس للصيرفة-حكمة ابو ديوان وشريكه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 220 بحيث يصبح "شركة جيل للصيرفة-شادي مراد وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 28 ايلول 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم