All legislation

قرار Decision No. 3694 20/11/1989

يدرج اسم شركة "المركزية للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم- 259

Type
قرار · Decision
Number
3694
Date
20/11/1989
Official Gazette
Issue 40, 14/12/1989, p. 163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3694 تاريخ 20/11/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "المركزية للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 259

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 20 تشرين الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم