قرار Decision No. 3562 12/06/1989
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "موسكو نارودني بنك ليمتد" المسجل فيها تحت رقم 69.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 12 حزيران 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم