All legislation

قرار Decision No. 3599 25/07/1989

يدرج اسم "شركة جوسلين كريال راهب وشركاها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 232

Type
قرار · Decision
Number
3599
Date
25/07/1989
Official Gazette
Issue 40, 14/12/1989, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3599 تاريخ 25/07/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جوسلين كبريال راهب وشركاها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 232

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم