المادة 1 Cite مادة 1: يعدل اسم "شركة جوزيف قره بيت وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 221 حيث يصبح "شركة سباكو للصيرفة-انطوني شدياق وشركاه"