All legislation

قرار Decision No. 3629 14/09/1989

يدرج اسم "شركة اندره صهيوني للصيرفة - صهيوني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 245

Type
قرار · Decision
Number
3629
Date
14/09/1989
Official Gazette
Issue 40, 14/12/1989, p. 161/162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3629 تاريخ 14/09/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اندره صهيوني للصيرفة-صهيوني وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 245

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت , في 14 ايلول 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم