All legislation

قرار Decision No. 8 31/03/1989

يدرج اسم "شركة ماري معوض وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 197

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
31/03/1989
Official Gazette
Issue 40, 14/12/1989, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ماري معوض وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 197

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم