قرار Decision No. 8 31/03/1989
مادة 1: يدرج اسم "شركة ماري معوض وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 197
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم