All legislation

مرسوم Decree No. 8206 13/07/2002

تنظيم عملية منح رخصتين عن طريق المزايدة العمومية للهاتف الخليوي واجراء مناقصة عمومية لادارة شبكتي الهاتف الخليوي

Type
مرسوم · Decree
Number
8206
Date
13/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8206 تاريخ 13/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 393 تاريخ 01/06/2002 (الاجازة للحكومة منح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخليوي),

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/05/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها),

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/05/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى للخصخصة وسير عمله),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 308/2001-2002 تاريخ 10/07/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/07/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجري المجلس الأعلى للخصخصة وفي آن واحد:

1 - مزايدة عمومية عالمية لمنح رخصتين لمدة عشرين سنة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي المحلي بتقنياته المختلفة والمتطورة خلال تلك المدة والتي تشمل فقط نظامي G.S.M. و G.P.R.S 2

2 - مناقصة عمومية عالمية لإدارة كل من شبكتي الهاتف الخليوي العاملتين حاليا لمدة أقصاها عشر سنوات.

المادة 2

1 - تكلف وزارة الاتصالات إجراء اتفاق رضائي مع شركة ذات خبرة عالمية لتحضير دفتر الشروط الخاص بالمناقصة العمومية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي العاملتين حاليا. يعرض هذا الدفتر مع دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العمومية لمنح رخصتي الهاتف الخليوي على المجلس الأعلى للخصخصة للموافقة عليهما.

2 - يعتبر دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العمومية ودفتر الشروط الخاص بالمناقصة العمومية اللذين يقرهما المجلس الأعلى للخصخصة بمثابة دفتر شروط خاص واحد.

3 - لا يصبح دفتر الشروط الخاص للمزايدة العمومية والمناقصة العمومية نافذا إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاتصالات.

المادة 3

يعلن المجلس الأعلى للخصخصة عن المزايدة والمناقصة العموميتين بالاستناد إلى دفتر الشروط الخاص بهما بواسطة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

المادة 4

1 - تشكل بقرار من المجلس الأعلى للخصخصة لجنة إدارية - فنية من خمسة أشخاص مهمتها استلام العروض وفضها, على أن تضم بين أعضائها ثلاثة ممثلين من وزارة الاتصالات يسميهم الوزير.

2 - يمكن للجنة أن تستعين في تأدية مهامها وبصفة استشارية بالمؤسسات (المصرف أو الشركة) التي تكون قد كلفت بتحضير دفتر الشروط للمزايدة وللمناقصة.

المادة 5

1 - تجتمع اللجنة في مقر المجلس الأعلى للخصخصة بتاريخ تحدده لفض جميع العروض المتعلقة بالمزايدة والمناقصة معا وفي آن واحد.

2 - بعد فض العروض المقدمة تقوم اللجنة بإجراء مزايدة أو مناقصة علنية محصورة بالشركات التي تقدمت بأفضل العروض والتي لا يزيد فارق عروضها عن أفضل عرض عشرة بالماية.

3 - ترفع اللجنة تقريرا بنتائج فض العروض ونتائج المزايدة والمناقصة العلنية إلى المجلس الأعلى للخصخصة.

المادة 6

يرفع المجلس الأعلى للخصخصة اقتراحاته المبنية على تقرير لجنة فض العروض إلى مجلس الوزراء الذي يعود له إعلان نجاح أو عدم الأخذ بنتيجة المزايدة أو المناقصة وفقا لما يراه مناسبا.

المادة 7

يكلف وزير الاتصالات توقيع العقود اللازمة مع الشركة أو الشركات التي يقرر مجلس الوزراء التعاقد معها وبإجراء عمليات التسلم والتسليم.

المادة 8

تكلف وزارة المالية نقل الاعتمادات اللازمة من احتياطي الموازنة لتغطية جميع نفقات الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا المرسوم ولا سيما لوزارة الاتصالات من أجل نفقات تحضير دفتر الشروط الخاص بالمزايدة والمناقصة, وللمجلس الأعلى للخصخصة للاعلان عنه ونفقات تعويضات لجنة فض العروض.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة