المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين داره - قضاء عاليه، في محافظة جبل لبنان، منحلا حكما، للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 40 08/07/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ جبل لبنان رقم 778/إ
تاريخ 25/09/2001 و57/أ, 58/إ, 59/أ, 60/إ,
61/أ, 62/أ تاريخ 29/05/2002 و71/إ تاريخ
17/06/2002 القاضية بقبول استقالة ثمانية
اعضاء من مجلس بلدية عين داره-قضاء عاليه,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 296/ص
تاريخ 20/06/2002,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين داره - قضاء عاليه، في محافظة جبل لبنان، منحلا حكما، للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 8/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر