All legislation

قرار Decision No. 41 08/07/2002

اعلان حل مجلس بلدية برسا-قضاء الكورة وتكليف محافظ لبنان الشمالي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
08/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 08/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم

9/ص/ب تاريخ 22/04/2002,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي، منحلا حكما، للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر