All legislation

مرسوم Decree No. 9821 04/05/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3756 تاريخ 9-4-1960 المتضمن نظام مجالس تأديب رجال قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9821
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 40, 16/05/1968, p. 671-672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9821 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 3756 تاريخ 9/4/1960 ما يلي: اولا-البند 10 من المادة 12-: ينظم محضر بوقائع الجلسة يكون متضمنا بالاضافة الى هذه الوقائع مختصر اقوال الشهود ومطالعتي المقرر والدفاع وسائر اجراءات المحاكمة وقرار المجلس . بدلا من: - ينظم محضر على نسختين بوقائع الجلسة يكون متضمنا بالاضافة الى هذه الوقائع مختصر اقوال الشهود ومطالعتي المقرر والدفاع وسائر اجراءات المحاكمة وقرار المجلس ثانيا-يضاف النص التالي الى البند 11 من المادة 12: "يتم تبليغ قرار المجلس خارج قاعة الجلسة الى كل من المحالين بواسطة مقرر المجلس وبموجب وثيقة تبليغ خاصة يصير توقيعها من قبل المبلغ والمبلغة اليه بعد ان يسلم كلا منهم نسخة عن محضر الجلسة". ثالثا-يضاف النص التالي الى المادة 13: "مع نسختين عن المحضر المنظم بوقائع الجلسة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية