المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية نيحا - قضاء زحلة, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - تمنين الفوقا شمال غربي-بدنايل جنوبا - ابلح جنوب شرقي - النبي ايلا شرقا-تمنين التحتا غربا - قاع الريم والنبي ايلا.
قرار Decision No. 178 29/04/1968
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية نيحا - قضاء زحلة, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - تمنين الفوقا شمال غربي-بدنايل جنوبا - ابلح جنوب شرقي - النبي ايلا شرقا-تمنين التحتا غربا - قاع الريم والنبي ايلا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1968 شفيق الخازن