المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط ومواصفات الحمضيات اللبنانية المعدة للتصدير الى غير البلدان العربية.
قرار Decision 26/04/1968
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط ومواصفات الحمضيات اللبنانية المعدة للتصدير الى غير البلدان العربية.
مادة 2: مواصفات وشروط عامة. - يمنع تصدير الحمضيات ما لم تتوفر فيها الشروط العامة التالية: اولا - في المنظر الخارجي: يجب ان تكون الثمار, آ- سليمة التكوين مطابقة لاوصاف الجنس والنوع. ب - نظيفة خالية من الاوساخ والغبار والمواد الكيماوية المرشوشة او ترسباتها خالية من كل رائحة وطعم غريب . ج- خالية من الامراض والحشرات والافات الزراعية او اثارها. د- خالية من الجروح والخدوش الناتجة عن احتكاك اغصان او اوراق او سواها. ه- خالية من اثار ضربات البرد وحروق ضربة الشمس او تلك الناتجة عن استعمال الادوية الزراعية. و- خالية من ظاهرة التبقع الناتج عن القطاف قبل زوال الندى وظهور الرطوبة الخارجية الزائدة. ز- يجب ان تكون الثمار محتفظة باعناقها المقطوعة مسحا مع سطح الثمار خالية من التدرج او تمزق نسيج القشرة المعروف في البرتقال البلدي والماء وردي والفالنسيا. ثانيا - في النضج وكمية العصير: آ- في النضج - يجب ان تكون الثمار بالغة مكتملة النمو واللون وغير مفرطة بالنضج. يستثنى من ذلك الليمون الحامض الذي يمكن تصديره اخضر اللون شرط توفر ما يلي: 1- موافقة المستورد. 2- توفر الحد الادنى لنسبة العصير الذي يقاس باشراف المكتب . ب - في كمية العصير-تحدد فيما يلي نسبة العصير المطلوبة في كل نوع كحد ادنى. النوع كمية النوع كمية العصير% العصير%
البرتقال الشموطي 35 الافندي 30 البرتقال البلدي 35 الكريب فروت 35 البرتقال الماوردي 35 الليمون الحلو 30 البرتقال الفالنسيا 40 الليمون الحامض 25 ملاحظة: تنتخب الثمار المعدة للفحص والتحليل من الثمار الاقل نضوجا في الارسالية
مادة 3: في التوضيب : آ- جميع الحمضيات باستثناء الافندي والكلمنتين يجب توضيبها في مراكز التوضيب الالي المتوفرة فيها جميع الشروط الفنية وفقا لانظمة مكتب الفاكهة اللبنانية. ب - يمنع تصدير الثمار التي يقل قطرها عن 5 سم بالنسبة لليمون الحامض والافندي والكليمنتين وعن 6 سم بالنسبة للبرتقال وعن 8 سم بالنسبة للكريب فروت . ج- يجب لف كل ثمرة بورق ناعم يحمل عبارة منتوجات لبنان باللغة الاجنبية او الاجنبية والعربية معا على انه يسمح بتصدير الافندي والكليمنتين دون لف ثمارها بالورق شرط ان لا تزيد العبوة عن طبقتين فقط من الثمار مفصولتين بورق شفاف وشرط تبطين العبوة المستعملة بورق ناعم. - هذا ويسمح بتصدير باقي اصناف الحمضيات دون لفها بالورق وذلك عند استعمال الصناديق الكرتونية. د- يجب ان تكون التعبئة في الوعاء المستعمل كامل وبشكل مقراص يمنع رجرجة الثمار. ه- يجب ان تتوفر في ثمار الصندوق الواحد ما يلي: 1- تجانس في الحجم والنوع. 2- تجانس النضج واللون. 3- وبصورة عامة يجب ان تتوفر في الثمار مناعة توفر سلامتها اثناء الشحن والنقل والمداولة. و- يجب توفر المعلومات التالية على كل صندوق: 1- ماركة المصدر او اسمه وعنوانه. 2- منتوجات لبنان باللغة الاجنبية او الاجنبية والعربية معا. 3- جنس الثمار (ونوعها بالنسبة للبرتقال فقط) 4- عدد الثمار في الصندوق 5- وزن الصندوق الفارغ. كما يلاحظ ان الاحرف والارقام المستعملة في بيان الايضاحات السابقة يجب ان لا يقل ارتفاعها عن 2 سم سهلة القراءة مدموغة حرفا او طباعة بحبر غير قابل للتلف .
مادة 4:في الانخاب : تصدر الحمضيات اللبنانية تحت نخبين وفيما يلي توضيح لمواصفات كل منها. اولا: النخب الممتاز او First EXport Quality يطلب في ثمار هذا النخب موافقتها لجميع المواصفات والشروط الواردة في المادة الثانية مع امكانية الاباحة لوجود الاخطاء التالية: آ- يباع وجود 5% من الثمار غير مطابقة للمواصفات العامة شرط ان يكون الاختلاف محددا بالتالي: 1- 5% من الثمار مصابة بجروح خفيفة مندملة شرط ان لا يتعدى طولها الاقصى 10% من طول قطر الثمرة وان لا تتعدى مساحتها 15% من مساحة الثمرة. 2- 2% مشوهة الشكل بالنسبة للنوع (قشرة تخينة وخشنة, بقع خضراء جروح موضعية عميقة مندملة, تغير في القشرة نتيجة امراض او حشرات , قلل من الاوساخ). 3- يسمح بوجود 5% من الثمار بدون اعناق. هذا وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتعدى مجموع التساهل بالنسبة للبند 1 و2 الى 5% ب - في التحجيم, يباح وجود خطأ لا يتعدى معه الفرق بين قطر اكبر ثمرة واصغر ثمرة 2 مم شرط ان لا تتعدى نسبة الخطأ 5% من عدد ثمار الصندوق. ثانيا: النخب الاول او Export Quality يطلب في ثمار هذا النخب موافقتها لجميع المواصفات والشروط الواردة في المادة الثانية مع امكانية الاباحة لوجود الاخطاء التالية: آ- يباح وجود 10% من الثمار غير مطابقة للمواصفات العامة شرط ان يكون الاختلاف مجددا بما يلي: 1- 10% من الثمار مصابة بجروح خفيفة مندملة شرط ان لا يتعدى طولها 20% من قطر الثمرة وان لا تتعدى مساحتها 2% من مساحة الثمرة. 2- 5% من الثمار مشوهة الشكل بالنسبة للنوع (قشرة خشنة وتخينة, بقع خضراء جرح او جروح موضعية عميقة مندملة, تغير في القشرة نتيجة امراض او حشرات , قليل من الاوساخ) 3- 2% من الثمار (قشرتها منتفخة, ثمار طرية او ذابلة, ثمرة او ثمرتين مصابة بشدة بالبرد, جروح سطحية غير مندملة). 4- يسمح بوجود 25% من الثمار بدون عنق شرط الا تحوي تشويهات اخرى هذا او في جميع الاحوال يجب ان لا يتعدى مجموع التساهلات بالنسبة للبند 1 و2 و3 ال 10% ب - في التحجيم يباج وجود خطأ لا يتعدى معه الفرق بين قطر اكبر ثمرة واصغر ثمرة 5 مم شرط ان لا تتعدى نسبة الخطأ 7% من عدد ثمار الصندوق.
مادة 5: احكام عامة: اولا: في نوع الاوعية المستعملة ومواصفاتها: تراعى احكام نظام مواصفات الصناديق الخشبية والكرتونية وكل ما يصدر عن مكتب الفاكهة اللبنانية بهذا الخصوص . ثانيا: في التصدير: بالاضافة الى ضرورة التقيد بجميع الشروط والمواصفات الواردة في هذا النظام يطلب من كل مصدر يرغب في تصدير الحمضيات اللبنانية التقدم من مركز المراقبة بطلب يبين فيه ما يلي: 1- اسم المصدر وعنوانه. 2- اسم المصدر اليه واسم بلد المقصد النهائي. 3- عدد الصناديق ونوعها ووزنها القائم ووزن الثمار الصافي. 4- جنس ونوع الثمار. 5- اسم وموعد وصول الباخرة وموعد سفرها من المرفأ وموعد وصولها التقريبي واسم الوكالة البحرية المسؤولة عنها. ثالثا: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز لمكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام والمواصفات السابقة المتعارضة مع ما جاء في مواد هذا النظام.
مادة 7: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه وفور نشره.
نظر وصدق في 26/4/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط