All legislation

قرار Decision No. 119 03/05/1968

استثناء الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة من البلاد السورية من احكام القرار رقم 78-1 تاريخ 27-3-1968 المتعلق بفرض شروط صحية بيطرية على الحيوانات المجترة ومنتجاتها

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
03/05/1968
Official Gazette
Issue 40, 16/05/1968, p. 685-686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 03/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام القرار رقم 78/1 تاريخ 27/3/1968 الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة من البلاد السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/5/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط