المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الثانية من القرار 302/1 تاريخ 3/2/1968 لتقديم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين حتى 16 نيسان 1968 .
قرار Decision No. 390 16/04/1968
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الثانية من القرار 302/1 تاريخ 3/2/1968 لتقديم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين حتى 16 نيسان 1968 .
مادة 2: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة السادسة النص الاتي: "ويعتبر متوسط الحصة في سنة 1966 مماثلا لمتوسط الحصة الفردية المستخرجة في سنة 1965"
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 نيسان 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين