All legislation

قرار Decision No. 390 16/04/1968

تعديل القرار رقم 302-1 تاريخ 3-2-1968 المتعلق بشروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنظام التقنين لعام 1968 واصول سحب اجازات الاستيراد التابعة لها

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
16/04/1968
Official Gazette
Issue 40, 16/05/1968, p. 685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 16/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الثانية من القرار 302/1 تاريخ 3/2/1968 لتقديم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين حتى 16 نيسان 1968 .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة السادسة النص الاتي: "ويعتبر متوسط الحصة في سنة 1966 مماثلا لمتوسط الحصة الفردية المستخرجة في سنة 1965"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 نيسان 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين