All legislation

مرسوم Decree No. 9831 04/05/1968

منح تعويض لصنع بزات الرتباء في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9831
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 40, 16/05/1968, p. 675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9831 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الرتباء في الجيش في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة كتان صيفية 50 خمسون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة الرواتب بنفس الشروط التي يدفع بها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي