All legislation

مرسوم Decree No. 6033 06/08/2001

تعيين قضاة في ملاك ديوان المحاسبة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
6033
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3367-3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6033 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي),

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

82/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته

(قانون تنظيم ديوان المحاسبة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 12/06/1959,

بناء على القانون رقم 133 تاريخ

14/04/1992 (انشاء قسم القانون

المالي في معهد الدروس القضائية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

11819 تاريخ 02/03/1998 (تعيين

قضاة متدرجين في معهد الدروس

القضائية-قسم القانون المالي),

بناء على محضر جلسة مجلس ديوان

المحاسبة رقم 5 تاريخ 19/07/2001

المتعلق باعلان اهلية القضاة

المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه

والموافقة على تعيينهم بالدرجة

الاولى من سلسلة الرواتب المقررة

لهم,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك ديوان المحاسبة بوظيفة قاض اصيل من الدرجة الاولى (مركز شاغر) كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة. ­ وسيم نقولا ابو سعد ­ روزي انطوان بوهدير ­ عبد الله علي القتات ­ بولا شفيق هيكل ­ رانية علي اللقيس

المادة 2

مادة 2: نقل من الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ­ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 ­ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 ­ احتياطي لتعبئة الملاكات /47500000/ ل.ل. (فقط سبعة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ­ ديوان المحاسبة الوظيفة 132 ­ الشؤون القضائية البند 13 ­ المخصصمات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 ­ مخصصات ورواتب النبذه 2 ­ رواتب الموظفين الدائمين /47500000/ ل.ل. (فقط سبعة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة