ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي),
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
82/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته
(قانون تنظيم ديوان المحاسبة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 12/06/1959,
بناء على القانون رقم 133 تاريخ
14/04/1992 (انشاء قسم القانون
المالي في معهد الدروس القضائية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
11819 تاريخ 02/03/1998 (تعيين
قضاة متدرجين في معهد الدروس
القضائية-قسم القانون المالي),
بناء على محضر جلسة مجلس ديوان
المحاسبة رقم 5 تاريخ 19/07/2001
المتعلق باعلان اهلية القضاة
المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه
والموافقة على تعيينهم بالدرجة
الاولى من سلسلة الرواتب المقررة
لهم,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك ديوان المحاسبة بوظيفة قاض اصيل من الدرجة الاولى (مركز شاغر) كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة. وسيم نقولا ابو سعد روزي انطوان بوهدير عبد الله علي القتات بولا شفيق هيكل رانية علي اللقيس
مادة 2: نقل من الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات /47500000/ ل.ل. (فقط سبعة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ديوان المحاسبة الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 13 المخصصمات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذه 2 رواتب الموظفين الدائمين /47500000/ ل.ل. (فقط سبعة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة