All legislation

مرسوم Decree No. 6041 06/08/2001

اضافة فقرة الى المادة 4 من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

Type
مرسوم · Decree
Number
6041
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6041 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ

11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 258/2000-2001 تاريخ

18/07/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالية: دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية. ويتم الدعم بواسطة: أ­ وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة. ب­ منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيين والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة, وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية: 1­ صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض , زهور, الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة. 2­ تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية. 3­ البلد الذي يتم التصدير اليه. 4­ المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها, طريقة توضيبها, تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير. ج­ منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية. د­ يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة