المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 الفقرة التالية: دعم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية. ويتم الدعم بواسطة: أ وضع وتنفيذ خطة تسويقية تهدف الى زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية وصادرات منتوجات التصنيع الزراعي اللبناني الى الاسواق التقليدية والى المساعدة على فتح اسواق جديدة. ب منح رديات مالية للمزارعين المصدرين اللبنانيين والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين والمؤسسات المصنعة للمنتجات الزراعية وذلك عن كل طن من المنتجات اللبنانية المصدرة, وتحدد قيمة الردية وفقا للمعايير التالية: 1 صنف المنتج الزراعي اللبناني المصدر (خضار, فاكهة, بيض , زهور, الخ...) وصنف الصناعات الغذائية المصدرة. 2 تاريخ التصدير بالنسبة للمنتوجات الزراعية اللبنانية. 3 البلد الذي يتم التصدير اليه. 4 المواصفات المطلوبة في المنتجات (جودتها, تصنيفها, احجامها, طريقة توضيبها, تمريكها...) والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الادارة وتصادق عليه سلطة الوصاية بما يتناسب مع متطلبات التصدير. ج منح جائزة سنوية لافضل مصدر للمنتوجات الزراعية اللبنانية. د يمكن للمؤسسة ان تستعين عند الحاجة بمكاتب ذات خبرة في مراقبة الجودة وعمليات التوضيب.