ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الكفور
رقم (7) تاريخ 26/02/2000 فيما يعود
للمنطقة الصناعية في منطقة تول
العقارية,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 09/08/2000
محضر رقم 31,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال
العامة والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية (قضاء النبطية) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورح افرام