All legislation

مرسوم Decree No. 6043 06/08/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6043
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6043 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الكفور

رقم (7) تاريخ 26/02/2000 فيما يعود

للمنطقة الصناعية في منطقة تول

العقارية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 09/08/2000

محضر رقم 31,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال

العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة تول العقارية (قضاء النبطية) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورح افرام