المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 12975 تاريخ 4/9/1998 لجهة القاضي السيد موريس يوسف خوام على النحو التالي: قبل القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي السيد موريس يوسف خوام في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 6053 10/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في
القضاء (لا سيما المادة الاولى منه),
بناء على المرسوم رقم 12975 تاريخ
04/09/1998 (قبول قضاة سابقين في
منصب الشرف ومن بينهم القاضي السيد
موريس يوسف خوام),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 10/07/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 12975 تاريخ 4/9/1998 لجهة القاضي السيد موريس يوسف خوام على النحو التالي: قبل القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي السيد موريس يوسف خوام في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى محكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر