All legislation

مرسوم Decree No. 6053 10/08/2001

تعديل المرسوم رقم 12975 تاريخ 04/09/1998 المتضمن قبول قضاة سابقين في منصب الشرف (القاضي موريس يوسف خوام)

Type
مرسوم · Decree
Number
6053
Date
10/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6053 تاريخ 10/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في

القضاء (لا سيما المادة الاولى منه),

بناء على المرسوم رقم 12975 تاريخ

04/09/1998 (قبول قضاة سابقين في

منصب الشرف ومن بينهم القاضي السيد

موريس يوسف خوام),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 10/07/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 12975 تاريخ 4/9/1998 لجهة القاضي السيد موريس يوسف خوام على النحو التالي: قبل القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي السيد موريس يوسف خوام في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر